الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
122
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بوجوب التيمم فيما كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج ولم يتمكن من الغسل أو كان زمان الغسل أطول من زمان التيمم بل حدثه باق على الفرض الا ان يدعى ان التيمم يوجب تخفيف حدث الحيض وهو مطلوب والعهدة على مدعيه . فتلخص ان فيما حصل النقاء للحائض ولم يغتسل وكان في المسجد يمكن دعوى ان مقتضى القاعدة هو وجوب الخروج متيمما فيما كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج ولم يتمكن من الغسل في هذا الزمان كما بينّا في الفروع المتقدمة . واما فيما حاضت المرأة في أحد المسجدين أو دخلت حائضا حيث يجب عليها الخروج لا دليل على وجوب التيمم حتى فيما كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج ومن زمان الغسل أو لم يتمكن من الغسل وان كان أحوط . المقام الثاني : في النفساء ومجمل القول فيه انه لا دليل في البين يدل على وجوب التيمم عليه للخروج إذا دخل في أحد المسجدين الشريفين . نعم يمكن ان يقال بكون النفساء بحكم الحائض في الاحكام ففي كل مورد قلنا بوجوب التيمم على الحائض يقال في النفساء أيضا والحمد للّه والصلاة على رسول اللّه . * * * [ مسئلة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وان لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها لأنّها تابعة